هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية
اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه . [ الشيخ محمد بن عثيمين]
-----------------------------------
ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .
-----------------------------------
إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]
-----------------------------------
إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟
* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك.
* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة (والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).
-----------------------------------
هل الاستمناء يفطر؟ وما حكم القبلة في رمضان؟
* والاستمناء حرام ويفطر بالاتفاق وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو أنزل المني عن مباشرة كقبلة مثلا أفطر وعليه الإمساك والقضاء دون الكفارة.
* هذا علماً أن القبلة في رمضان مكروهة كراهة تحريم لمن حركت شهوته، لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم والأولى تركها في كل الأحوال. فهي مكروهة كراهة تحريم للشباب ومكروهة كراهة تنزيه للشيوخ. ولو أمذى عن مباشرة كقبلة لا يفطر والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن من غير تدفق ولا يعقُبُه انكسار شهوة، وهو نجس ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل.
-----------------------------------
هل يفطر خروج المني بالاحتلام ؟ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار وهل يجب عليها القضاء؟
* لا يفطر خروج المني بالاحتلام أو بالنظر والفكر إلا إن اعتاد ذلك (إي إن علم أنه إن نظر إلى شيء ما خرج منها المني ففعل وأمنى افطر.
* وتفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار، ويجب عليها القضاء ولا يستحب لها أن تمسك عن الطعام.
-----------------------------------
ما حكم المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان ؟ وما حكم الغُسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر ؟ وهل للجنب أن يصوم إن لم يغتسل كل شهر رمضان ؟ وهل للحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل؟ أم يجب عليها أن تغتسل قبل وقت معين ؟
* المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان مستحب.
* والغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر مستحب .
* ويصح صيام الجنب إن لم يغتسل كل شهر رمضان، ولكن مع الإثم لتركه الصلاة .
* وللحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل، قبل وقت معين، بل يجب عليها الاغتسال للصلاة.
-----------------------------------
هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفاً على نفسهما؟ وإن خافتا على ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو حنيفة؟
* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفاً على نفسهما (لهما أن تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء والفدية.
* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط.
* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ( مثل حالة التوأم ).
* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقاً.
-----------------------------------